عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي
23
الاختيار لتعليل المختار
فَالْعَمْدُ : أَنْ يَتَعَمَّدَ الضَّرْبَ بِمَا يُفَرِّقُ الْأَجْزَاءَ : كَالسَّيْفِ وَاللِّيطَةِ وَالْمَرْوَةِ وَالنَّارِ ، وَحُكْمُهُ الْمَأْثَمُ وَالْقَوَدُ ، إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ الْأَوْلِيَاءُ ، أَوْ وُجُوبُ الْمَالِ عِنْدَ الْمُصَالَحَةِ بِرِضَى الْقَاتِلِ فِي مَالِهِ ،